الشيخ محمد الجواهري

336

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2807 [ « التاسعة عشرة » : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف ، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال ، لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده ، أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) فإنه قال : « قد تقدم أن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية مانع من الوجوب ، ولا فرق بين تمام الحول وبعضه فيما هو ظاهر الأدلة » المستمسك 9 : 224 طبعة بيروت ، وتقدم ذلك منه في المستمسك 9 : 23 - 24 . ( 2 ) في الخامس من شرائط وجوب الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 36 - 47 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 93 باب 5 من أبواب من تجب الزكاة عليه ح 2 .